منتدى نسور زكار - بن علال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسور زكار - بن علال

أحلى منتدى شباب بلا حدود شاركنا أفكارك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» تاريخ الشهيد محمد بن علال
شركات الأموال Icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2010 6:27 am من طرف sidali44

» صورة من واقع الحراقة
شركات الأموال Icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2010 6:09 am من طرف Admin

» الدستور الجزائري كاملا
شركات الأموال Icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2010 6:03 am من طرف Admin

» صور عن بن علال لا تفوت الفرصة
شركات الأموال Icon_minitimeالسبت فبراير 20, 2010 9:10 pm من طرف Admin

» صور نادرة لبلدية بن علال بولاية عين الدفلى
شركات الأموال Icon_minitimeالسبت فبراير 20, 2010 8:51 pm من طرف Admin

» شركات الأموال
شركات الأموال Icon_minitimeالأحد يناير 03, 2010 7:39 pm من طرف sidali44

» كتاب pdf محاسبة شركات الأشخاص
شركات الأموال Icon_minitimeالأحد يناير 03, 2010 7:18 pm من طرف sidali44

» 120 صورة نادرة جدا لمدينة الشلف حصري على منتديات الجلفة
شركات الأموال Icon_minitimeالسبت يناير 02, 2010 10:28 pm من طرف sidali44

» كلمات أعجبتني أهديها إلى كل غائب عن منتدانا الغالي
شركات الأموال Icon_minitimeالسبت يناير 02, 2010 10:24 pm من طرف sidali44

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 شركات الأموال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sidali44

sidali44


المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 29/12/2009
العمر : 33

شركات الأموال Empty
مُساهمةموضوع: شركات الأموال   شركات الأموال Icon_minitimeالأحد يناير 03, 2010 7:39 pm

شركات الأموال
________________________________________
شركات الأموال
الشركات المساهمة شركات التوصية بالأسهم
الشركات ذات المسئولية المحدودة
شركة الأموال بوجه عام
تعريف:
شركات الأموال هي الشركات التي تعتمد إعتماد كلياً على رأس المال دون اعتداد كبير بشخصية صاحب حصة رأس المال وهذه الخاصية هي التي تميز هذه الشركات عن شركات الأشخاص.
تمهيد وشرح:
في شركات الأموال نجد أن خروج المساهم من الشركة لا يؤثر تأثيراً كبيراً على عقد الشركة في حين أن خروج الشريك في شركات الأشخاص قد يترتب عليه حل الشركة نظراً للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه ولا يعني ذلك أن المساهم في شركات الأموال ليس له وزن اقتصادي أو مالي فقد تتأثر الشركة بخروج المساهم ولكن تأثر الشركة شيء وتأثير ذلك على عقد الشركة ماله أخرى ودليل ذلك أن خروج مساهم يحوز عدد كبيراً من الأسهم قد يؤدي إلى ارتباك الشركة مالياً مما يؤدي إلى إنهيارها اقتصادياً أو تجارياً وقد تنتهي هذا بالشركة إلى الحل والانقضاء ولكنه لا يؤدي بطبيعة الحال إلى فسخ عقد الشركة ولا يؤدي خروج المساهم أو الشريك في شركة الأموال إلى حل الشركة إلا إذا ترتب على خروجه أن قل عدد الشركاء عن ثلاثة في شركات المساهمة أو عن اثنين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وهذه نتائج تختلف تماماً عن الوضع في شركات الأشخاص إذ خروج الشريك من الشركة أيا كان السبب وفيها يترتب عليه فسخ عقد الشركة حتى لو كان هذا النصيب لا يتمثل قيمة مالية ذات شأن بالنسبة لباقي الشركاء ويعني ذلك أن خروج الشريك من الشركة قد لا يترتب عليه أثراً مالياً أو قد لا تكون له قيمة مالية أو تجارية في حياة الشركة وإنما يؤثر هذا الخروج على عقد الشركة في ذاته لأن إرادة الشريك من الإرادات المنشئة للعقد وشخصيه الشريك حل إعتبار بالنسبة لباقي الشركاء.
ونظراً لأهمية شركات الأموال في العصر الحديث لما تضطلع به من أعمال ضخمة في أطار الحياة الاقتصادية، فإن المشرعين في معظم الدول يلجئون إلى وضع تنظيم خاص لهذا النوع من الشركات وهو تنظيم مشمول بنوع من الرقابة سواء من ناحية إجراءات التأسيس أو الإدارة أو الأمور المالية وقد أدى هذا إلى ظهور اتجاه قوي في الفقه القانوني للشركات يقول بأن شركات الأموال أصبحت أقرب إلى فكرة التنظيم القانوني منها إلى فكرة العقد.
وتتمثل شركات الأموال في شركات المساهمة وتعد شركة المساهمة نموذج شركات الأموال إذ أنها تتضمن كافة الأحكام القانونية لشركة الأموال للمفهوم القانوني الدقيق، ولكن يمكن المشرع أن يخرج على الأحكام العامة لهذه الشركات فيأخذ بالعنصر الشخصي في بعض الحالات مع الاحتفاظ للشركة بطابع شركات الأموال مثال ذلك يعتد المشرع في تكوين شركة الأموال بشخصيه الشريك ويجعل ذمته صافية لديون الشركة وهو الشريك المتضامن في الشركة وفي نفس الوقت يحتفظ بجزء من رأس مال الشركة في صورة أسهم وهو الشريك الموصي والشريك المساهم أعمالاً للأصل العام في شركات الأموال وهو تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم ومثال ذلك ما فعله المشرع في شركات التوصية بالأسهم.
وكذلك قد يأخذ المشرع بطابع شركات الأشخاص في تداول الحصص وعدد الشركات ومع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بطابع شركات الأموال في شكل هذه الحصص والآثار المترتبة عليها بالإضافة إلى باقي الخصائص المميزة لشركات الأموال من ناحية الإدارة والنواحي المالية ومثال ذلك ما فعله المشرع بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحددة.
فهذان النوعان يقومان على ذات الفكرة التي تقوم عليها شركات الأموال وهي الإعتداد برأس المال مع الأخذ في حدود معينة بأحد سمات الطابع الشخصي لشركات الأشخاص ولذلك يمكن القول بأن شركات الأموال في أطار أحكام القانون المصري هي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة.
شركات الأموال التي نص عليها المشرع:
قرر المشرع المصري في المادة الأولى من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 سريان أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومعنى ذلك أن المشرع قدر أن هذه الأنواع الثلاثة من الشركات تتسق مع بعضها في أحكامها الخاصة فإخضاعها لنظام تشريعي واحد مع مراعاة الفروق والخصائص التي تميز كل نوع منها عن الأخرى.
والمشرع من ناحية أخرى لم يفرق في هذا الصدد بين الشركات المدنية والشركات التجارية فيخضع لأحكام هذا القانون كافة الشركات التي تتخذ الأشكال الواردة به بصرف النظر عن طبيعة غرضها فأنماط الخضوع للقانون هو الشكل الذي تتخذه الشركة وليس الفرض الذي تقوم عليه().
وجه ذلك سوف تتخذ عند شركات الأموال وأنواعها في ثلاثة فصول
الفصل الأول: ونخصصه لشركات المساهمة.
الفصل الثاني: ونخصصه لشركات التوصية بالأسهم.
الفصل الثالث: ونخصصه الشركات ذات المسئولية المحدودة.



تمهيد:
التنظيم القانوني الذي يحكم شركات الأموال:
مر تشريع الشركات في مصر بتطورات كثيرة حتى انتهى المشرع إلى وضع القانون الحالي وهو القانون رقم 159 لسنة 1981 الذي حدد نطاق سريان أحكامه بالنسبة لشركات الأموال بصفة عامة.
التطور التشريعي لقانون الشركات في مصر:
يحكم شركات الأموال في مصر حالياً القانون رقم 159 لسنة 1981 وما يصاحبه من لائحة تنفذيه ونماذج في عقود لكل نوع من الشركات التي تناولها القانون ونص المشروع في المادة الأولى من ديباجه هذا القانون على أن تسري أحكامه على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وقد ألغى المشرع بموجب هذا القانون القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهو القانون الذي كان سارياً على هذا النوع من الشركات قبل صدور القانون رقم 159 لسنة 1981.
كما نص المشروع في ذات المادة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ويعني ذلك أن المشرع ألغ بموجب هذا القانون أي حكم يتناول تنظيم هذه الأنواع من الشركات. وفي هذه إشارة من المشرع إلى إلغاء أحكام شركات المساهمة والتوصية بالأسهم الواردة في مجموعة قانون التجارة() الصادر عام 1883 وهي المواد أرقام من 32 إلى 45 والمواد أرقام 47 و55 و57 فيما عدا المادة 41 حيث لا توجد معارضة لها في التنظيم القانوني الجديد().
والمادة رقم 41 خاصة بإسباغ الجنسية المصرية على شركة المساهمة التي تؤسس في مصر وهذا تطبيق لنص المادة الثانية من مجموعة القانون المدني التي تنص على أن لا يجوز إلغاء نص تشريعي لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع.
ونص المشرع في المادة الثانية ديباجه القانون رقم 159 لسنة 1981 على عدم إخلال أحكامه بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو بإستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو تنظيم أوضاع بعض الشركات ونص على إنه تسري أحكام القانون رقم 59 لسنة 1981 على الشركات المشار إليها في الحالات التي لم يرد فيها تنظيم خاص بهذه الشركات وذلك على ما ستوضحه عند التعرض تفصيلاً دراسة هذا النوع من الشركات.
وإذا لم يتوافر تنظيم قانوني لحاله من الحالات في القانون رقم 159 لسنة 1981 فإن المرجع في ذلك يكون القواعد العامة لعقد الشركة الواردة أحكامها في مجموعة القانون المدني وإذ لم يوجد تنظيم قانوني لها في هذه القواعد يتم أعمال حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدني التي تنص على أن تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها..»
نطاق سريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
يمكن إنه تناول نطاق سريان القانون رقم 159 لسنة 1981 تاجنبيت وهي نطاق سريانه من حيث الزمان وهو النطاق التراضي ونطاق سريانه من حيث المكان وهو النطاق المكاني.
النطاق الزمني لسريان أحكام القانون
حدد المشرع النطاق الزمني لسريان أحكام قانون الشركات نص في المادة رقم 6 من الديباجة على أنه يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره وصدد القانون رقم 17 سبتمبر عام 1981 ونشر في الجريدة الرسمية في أول أكتوبر عام 1981 ومعنى ذلك أن يبدأ العمل بأحكام القانون اعتباراً من أول أبريل عام 1982 ثم نص المشرع في المادة رقم 182 من القانون على إلتزام الشركات الخاضعة لأحكامه بأن «تعدل نظامها أو عقود تأسيسها بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظم والعقود النموذجية الموضوعة في هذا الشأن وذلك في مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون كما نص المشرع في المادة الرابعة من ديباجه القانون على التزام الوزير المختص بأن بصدد اللائحة التنفيذية وكافة القرارات التنظيمية ونماذج العقود والأنظمة المشار إليها خلال مده لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 23 يوليه عام 1982 ونشرت في ذات اليوم وطبقاً للمادة رقم 188 من الدستور فسيتم العمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها. أي يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها أي يعمل بها اعتباراً من يوم 24 يوليه عام 1982».
ثم صدر القرار الوزاري الخاص بنماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة للقانون في 14 أغسطس عام 1982 ونشر في 16 سبتمبر عام 1982() أي يعمل بها اعتبار من يوم 17 أكتوبر عام 1982 ذلك أنه كلا من هذين القرارين لم يحدد ميعاد يبدأ منه سريان أحكامها وبطبيعة الحال لا يجوز فيها الأثر الرجعي ويمكن أمام تعدد وهذه التواريخ أن نفرق بين أربع فترات على النحو التالي:
الفترة الأولى: وهي الفترة التي يبدأ فيها سريان أحكام القانون وهي الفترة التي تبدأ من أول أبريل عام 1982 دون أن تصدر اللائحة التنفيذية ونماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات.
الفترة الثانية: وهي الفترة التي بدأ فيها سريان أحكام اللائحة التنفيذية للقانون وهي الفترة التي تبدأ من 24 يونيه عام 1982 أي بعد شهر من تاريخ نشرها الحاصل في 23 يونيه عام 1982 أي ينتهي الشهر في 23 يوليه عام 1982.
الفترة الثالثة: وهي الفترة التي بدأ فيها سريان أحكام نماذج العقود (والنظم الأساسية للشركات الخاضعة للقانون وهي الفترة التي تبدأ من 17 أكتوبر عام 1982 أي بعد شهر من تاريخ نشر القرار الحاصل في 16 سبتمبر عام 1982).
الفترة الرابعة: وهي الفترة التي بدأ فيها سريان أحكام القانون الجديد على كافة الشركات سواء التي تأسست قبل صدوره والتي تأسست بعد ذلك وهي الفترة التي تبدأ من أول أبريل عام 1982.

النطاق المكاني لسريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
لم يكتفي المشرع في قانون الشركات بتحديد النطاق الشخصي لسريان أحكامه على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة والشركات الأجنبية التي يكون لها في مصر مركزاً لمزاولة الأعمال والشركات التي بصدد بتنظيمها قوانين خاصة فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها وإنما حدد المشرع النطاق المكاني لسريان أحكامه حيث تنص المادة الأولى من القانون على سريان الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي» أي أن المشرع ربط سريان أحكام القانون بوجود الأشخاص المعنوية التي يحكمها الإقليم المصري.
يمكن القول بأن المشرع يفرق في هذا الصدد بين فكرتين وهما الكتاب يقيم عليها معياره في هذا الصدد الأولى فكرة المركز الرئيسي للشركة ومحل التأسيس والثانية فكرة النشاط الرئيسي للشركة وتنازل كواحدة منهما فيما يلي:

المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شركات الأموال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب pdf محاسبة شركات الأشخاص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسور زكار - بن علال :: الفئة الأولى :: منتدى الجامعة والبحث العلمي-
انتقل الى: